Q نعلم جميعاً: أنه يجوز ضرب الدف في حفلات الزواج للنساء، ولكن الناس أسرفوا في ذلك.
رجاءً الإجابة على الأسئلة التالية: ما حكم دفع أموال طائلة لأولئك النساء؟
صلى الله عليه وسلم إن كان دفع المال دفعاً فيه إسراف، وتبذير، ومبالغة، فإنه محرم، فالإسراف بكل صورة محرم، والتبذير محرم قال الله عز وجل: {كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف:31] وقال: {وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرا} [الإسراء:26] {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً} [الإسراء:27] .
السؤال: إذا كان الغناء ماجن؟ الجواب: إذا كان الغناء ماجناً، فإنه يحرم النطق به، ويحرم سماعه، ويحرم إعطاء المال أيضاً لمن ينطق بهذا الغناء الماجن فكل أغنية لها ضربات خاصة بها، والراقصة تؤدي حركات في جسمها تناسب تلك الضربات.
السؤال: إذا كان الضرب بدون غناء، ولكن أولئك النساء يرددن الأغاني الماجنة؟ الجواب: إذا كان الضرب على الدف فقط، وبدون غناء، أو بغناء ليس فيه مجون، وإنما هو غناء عادي، وبعيداً عن سماع الرجال أصوات النساء، وفي مناسبته؛ فإن هذا جائز.