إيقاع الطلاق عند أدنى سبب
من ذلك إيقاع الطلاق عند أدنى سبب حتى ولو كان سبباً تافهاً، ثم لا ينفع بعد ذلك أن يندم الإنسان، فإنه قد يطلق بسبب العشاء أنه تأخر أولم يجهز، وبسبب الثوب أنه احترق في المكواة، أو لغير ذلك من الأسباب، التي لا يصح أن تكون سبباً للهجر، فضلاً عن أن تكون سبباً للطلاق.