الحالة الثالثة: التي تشرع فيها العزلة: هي اعتزال السلطان عند فساده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن عباس: {من تتبع الصيد لها، ومن سكن البادية جفا، ومن أتى السلطان افتتن} وهذا إشارة إلى أن من أتى أبواب السلاطين عند فسادهم، وغشيهم في مجالسهم، فإنه عرضه للوقوع في الفتنة، سواء في دينه أو دنياه أو في الأمرين معاً، وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح.
إذاً فهناك ثلاث حالات عامة تشرع فيها العزلة: الحالة الأولى: عند فساد الزمان.
والحالة الثانية: عند وقوع الفتنة، والاقتتال بين المسلمين.
والحالة الثالثة: اعتزال السلطان عند فساده، أما فيما عدا هذه الحالات فإن المشروع في حق الإنسان هو الخلطة كما سبق، وهذا هو رأي جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وغيرهم.