Q ما حكم تكليم المرأة للرجل الأجنبي من خلال الهاتف، وذلك لأنها مضطرة في تكليمها له؟
صلى الله عليه وسلم التكليم إذا كان يؤمن فيه الفتنة فهو جائز، أما إذا خشيت الفتنة فهو لا يجوز، وكثير من الأمور المباحة عند خوف الفتنة تتحول إلى محرمات، فإذا اضطرت المرأة إلى تكليم رجل أجنبي سواء في التلفون أو مباشرة، فإن لها ذلك، سواء كانت هذه الضرورة لسؤال، أو كانت لخبر، أو لغير ذلك من الموضوعات.