النوع الأول: هي القيود الشرعية، أي: أن الشرع جعل هناك قيوداً على المرأة، مثل: أن الرجل يسافر حيث شاء، أما المرأة فلا تسافر إلا مع ذي محرم، فهذا لا شك قيد شرعي، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم} فهذا قيد صحيح، وهو قيد شرعي يجب اعتباره، ولا يعفي المرأة من التزام هذا القيد أن تحتج بأنها قصدت الدعوة إلى الله تعالى، فإن ما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته.
وبشكل عام فالرجل يأتي قبل المرأة، والله تعالى يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34] ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء:32] فالمرأة لا تتمنى منزلة الرجل، وقد جعل الله تعالى لكل نصيباً وجعل لكل قدراً، ولكن أيضاً لدى المرأة عبوديات لا توجد مع الرجل، فقد أمرها الشرع بأشياء من تربية أولادها، ورعايتهم، وحسن سياستهم، ومن العناية بزوجها، وحسن استقباله، وتسهيل الأمور له، وإعانته على أمر الدعوة، وتسهيل المهمات في طريقه، إلى غير ذلك مما لا يستطيعه سواها، كما إنها تستطيع من وسائل الدعوة، ونشرها، والقيام بها في أوساط بنات جنسها، ما لا يقدر عليه الرجال، فهذا فيما يتعلق بالقيود الشرعية.