Q ما الحكم إذا شك المصلي بعد التسلم أن صلاته ناقصة أو زائدة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان الشك بعد الانتهاء من الصلاة، فهو لا يؤثر ولا يلتفت إليه.