Q حكم الصبغة بغير الأسود علماً أن من أن تقوم بذلك لا تأخذه من مجلات الأزياء؟
صلى الله عليه وسلم لا نرى حرجاً أن تصبغ المرأة شعرها بغير الأسود، فالصبغ بالأسود ممنوع عند كثير من أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: {غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد} أما ما سوى في ذلك، فالأصل أنه جائز.