Q هناك امرأة حلفت يميناً إن شفاها الله من مرضها أن تصنع طعاماً أو ما أشبه ذلك، ومرت مدة والآن لا تستطيع أن تصنع ذلك لظروف عائلية فماذا تفعل؟
صلى الله عليه وسلم عليها أحد أمرين: إما أن تلتزم بما حلفت، ما دام أنها حلفت ولم تنذر، فتوفى بهذا الحلف، وتصنع هذا الطعام، فإن لم تفعل فعليها أن تكفر كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو تكسوهم.