Q أرجو بيان المسألة في تحريم أو جواز قص الشعر للمرأة، وما هي أوجه الحلال والحرام في هذا؟
صلى الله عليه وسلم إن كان القص على صورة تسريحة معروفة أنها من خصائص نساء الكفار التي يعرفن بها، فإذا رأيت امرأة تقص هذه القصة تظن أنها يهودية أو نصرانية فهو لا يجوز.
وإن كان القص أيضاً على سبيل التشبه بالرجل بحيث تبالغ في قصه، وإنهاكه حتى كأنها رجل، فهذا أيضاً لا يجوز، لأن التشبه بالرجال وبالكفار ممنوع.
أما إن لم تكن على هذا السبيل ولا ذاك، فهذا -إن شاء الله تعالى- جائز، خاصة إن كان للتجمل للزوج وفي صحيح مسلم من حديث عائشة {أن أمهات المؤمنين كن يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة} .