Q ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب آخر جديد على أن يقوم المشتري بدفع الفرق بين سعريهما بحيث يصبح الذهب القديم كجزء من سعر الآخر الجديد؟
صلى الله عليه وسلم الذهب كما هو معروف من الأصناف الربوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء} فيشترط في بيع الذهب بالذهب شرطان: الأول: التساوي؛ يعني في المقدار.
الثاني: التقابض؛ أن تأخذه بيد وتعطي باليد الأخرى.
وما عدا ذلك فهو ممنوع، ويكون داخلاً في الربا.