Q لقد قلت: إن صوت المرأة عورة، فما الحكم في إظهار صوتها للرجال؟
صلى الله عليه وسلم لم أقل: إن صوت المرأة عورة، هذا اللفظ لم أقله، إنما ذكرت أنه لا يحسن بالمرأة أن تتوسع في الكلام والأخذ والعطاء مع الرجال الأجانب لغير حاجة، كما إذا كانت -مثلاً- في بيع أو شراء، أو أحاديث ليس من ورائها مصلحة، أما محادثة المرأة للرجل في شأن سؤال أو جواب على سؤال أو فتيا أو سؤال عن أمر تحتاجه أو بيع أو شراء من الأمور التي تحتاجها، فهذا كله جائز، وكان معروفاً في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم فكم من امرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وسألت غيره من الصحابة كـ أبي بكر وعمر وغيرهما، وهذا أمر معروف في كتب السنة، ولا إشكال فيه، إنما المنهي عنه هو الاسترسال في الحديث بما لا جدوى منه، أو الخضوع في القول بالتثني وتكسير الكلام وإرخائه بطريقة لا حاجة إليها، بل على المرأة أن تتكلم بصوت عادي بعيد عن الخضوع ولا يكون فيه أدنى إثارة.