حكم النقاب

السؤال يقول: أرجو توجيه كلمة إلى أخواتنا النساء الملتزمات، خصوصاً وأن هناك تجاوزات نلاحظها عليهن من انتشار النقاب الذي بدأ يكبر تدريجياً، وأيضاً ظهور القدمين واليدين بدون ساتر، والحجة أحياناً تكون: أنه بسبب الحر!

صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنقاب -تغطية الوجه وإظهار العينين- النبي صلى الله علية وسلم قال: {لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين} فدل على أن لبس النقاب في غير وقت الإحرام جائز.

لكن -أرجو أن لا يغفل عن ما بعد لكن- المقصود بالنقاب: هو فتحة تبصر المرآة من خلالها الطريق، فتفتح لعينها بقدر ما ترى الطريق أمامها.

أما ما نراه الآن في كثير من النساء، فإننا نجد أن الحجاب قد أصبح زينة في نفسه، وأصبح هو الآخر وسيلة للإغراء، فتفتح المرأة عينيها وما جاورهما وما فوقهما وجزء من خديها، حتى يصبح الحجاب شكلاً مثيراً أكثر مما هو ساتر لها، والله عز وجل أمر المؤمنات بقوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31] فلتضرب المرأة المسلمة بخمارها من رأسها على جيبها وعلى صدرها.

فإن كانت مكتفية مستغنية عن النقاب فهو أولى، ولا تخرج شيئاً من وجهها قط، فإن احتاجت لضعف بصرها أو لظروف خاصة مثلاً أن تفتح لإحدى عينيها أو لعينيها فلتفتح بقدر ما تحتاج، ولا ينبغى أن يكون هذا مجالاً للحيلة، فالحيلة غير واردة في الدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015