هناك بعض الأسماء التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسمي بها، منها: اسم أفلح، ويسار، وصدقه، ونجيح، ونافع، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لقد هممت أن أنهى أن يسمى أفلح، ويسار، ونجيح، ونافع، فإنه يقال: أثم هو؟ فيقول: لا} أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه الأسماء، لأن الإنسان إذا سأل هل يوجد أفلح؟ هل يوجد ناجح أو نجيح أو نافع؟ فيقال: لا، فيكون في الجواب على ذلك بشاعة، وربما يؤدي إلى تشاؤم بعض الناس من هذا الجواب وتطيرهم، والطيرة كانت موجودة في العرب ومشهورة.
وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى -في حديث جابر قال: {هممت أن أنهي} - لكن في حديث سمرة أنه نهى وهو أيضاً في صحيح مسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: {لا تسمِّ غلامك رباحاً، ولا يساراً، ولا نجيحاً} وعلل عليه الصلاة والسلام بالعلة السابقة، فدل على أنه نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم.
والصحيح في هذا الأمر أنه نهى عليه الصلاة والسلام لكن الأمر الذي قال: {هممت أن أنهى} أي: هممت أن أنهى نهي تحريم، فإن أهل العلم يقولون: إن النهي في هذه الأسماء ليس للتحريم بل هو للكراهة فحسب، وهم عليه الصلاة السلام أن يحرم هذه الأسماء، ثم لم يفعل كما ذكر ذلك جابر أنه مات وهو قد سكت عنها، فلم ينه عنها، كما في صحيح مسلم.
وقد قال الإمام ابن القيم في تحفة المودود، قال: إنه يدخل في معنى هذه الأسماء ما كان مثلها، مثل: (مبارك) -مثلاً- و (خير) ، وما أشبهها، فإنه يقال هل يوجد مبارك؟ فيقال: لا، هل يوجد خير؟ فيقال: لا، لا يوجد خير! فيكون في الجواب بشاعة، وربما تطير منه بعض الناس، لكن النهي -كما أسلفت- نهي كراهة، وإلا فكثير من أسماء الناس الموجودة اليوم يوجد فيها هذا المعنى، بل الأسماء الموجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير منها فيه هذا المعنى، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن النهي للكراهة.
إذاً النوع الأول من الذي ينهى عن التسمي به: الاسم الذي يكون فيه تطير أو تشاؤم إذا أجيب به.