خامساً: -وهي مهمة أيضاً- من أدركه الفجر وهو جنب -من رجلٍ أو امرأة- قد يكون الرجل أو المرأة جنباً في الليل، ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، إما عمداً وإما نسياناً، وإما لأنه نام، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فما حكم صومه؟ صومه صحيح، ولا يضره أن يكون أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، وقد جاء في الصحيحين والسنن وموطأ مالك من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنبٌ من جماع ثم يغتسل ويصوم} .
إذاً لا يضر الإنسان -رجلاً كان أو امرأة- أن يؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولو متعمداً، فإن هذا لا يضر ولا حرج فيه، ولا بأس عليه في ذلك وصومه صحيح.
وهناك سؤالٌ تسأل عنه بعض النساء، تقول: إنها لم تغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الشمس فما حكم صومها؟ فنقول أيضاً: صومها صحيح؛ لأن الصوم لا علاقة له بالطهارة، فصومها صحيح ولو كانت جُنباً -ومن المعلوم أن الحائض والنفساء لا تصوم، فالحيض والنفاس من مفسدات الصيام، إنما لو كانت جنباً أو غير متوضئة- فإن هذا لا يؤثر في الصيام، ولكن يرد
Q لماذا أخرتِ صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس؟ إن كان التأخير لعذر مثل أن تكون نامت من غير تفريط، ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فلا حرج عليها، وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك} وفي الحديث الأخر أيضاً في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك -مرجعه من غزوة تبوك- أنه لم يستيقظ هو وأصحابه إلا من حر الشمس، ثم قال: {هذا مكانٌ قد حضرنا فيه الشيطان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه، فأذن بالرحيل، ثم توضأ وصلى بأصحابه بعد ما طلعت الشمس} .
إذاً إن كان تأخير الصلاة إلى بعد طلوع الشمس لعذر كالنوم أو نحوه، فلا حرج في ذلك، أما إن كان التأخير لتفريط فهو ذنبٌ عظيم وخطرٌ جسيم، بل هو من كبائر الذنوب، أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فعليه أن يصحح توبته حينئذٍ وألا يعود إلى مثلها: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور:17] .
والخلاصة أن الإنسان إذا أدركه الفجر وهو جنب فصومه صحيح، وعليه أن يغتسل للصلاة، أما الصوم فلا يضره ألا يكون وقع كله في حالة طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، فالصوم لا تعلق له بالطهارة كما أسلفت.