Q من تحقيق رضا الله: صلة الرحم، وأختي لديها ولد لا يصلي، وإذا وصلتها وأعطيتها مالاً فسينتفع منه هذا الذي هو مصرٌّ على ترك الصلاة، فهل أقطعها أم أصلها، أرجو التفصيل؟
صلى الله عليه وسلم ما دامت أختك محافظة على الصلاة فصلتها حقٌ، وكونك تصلها بالزيارة والمساعدة والمال وغير ذلك؛ فكل ذلك مشروع.
أما ولدها فلا تعطه شيئاً، ولا تساعده في هذه الأمور إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة.
وأما الحق الذي عليك له -إن استطعت- فهو: أن تناصحه في الله تعالى، وتبين له عظم شأن الصلاة ووجوب أدائها وما أشبه ذلك؛ فإن لم يُجدِ فيه شيئاً؛ كان عليك أن تبين لأختك الطريقة الصحيحة في معاملة هذا الولد، بالضغط عليه حتى يصلي، أو هجرانه ومباعدته وإبعاده عن المنزل -متى كان ذلك ممكناً- وأما صلتك لأختك فلا شيء فيه.