الزواج على المرأة

في صفحة [118،117] ذكر رحمه الله مسألة الزواج على المرأة، وأن بني هشام بن المغيرة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا علياً، ابنة أبي جهل، فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: {إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها … إلى آخر ما قال.

فقال الإمام المصنف رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: فتضمن هذا الحكم أموراً: أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليها، لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ " ثم قال: فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفاً، كالمشروط لفظاً، وأن عدمه يُمَلَّك الفسخ لمشترطه.

فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم، ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة، واستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظاً ".

يعني وإن لم ينطق به أهل المرأة، لكن كان هذا معروفاً عنهم مستفيضا في المجتمع، ثم قال: وهو مطرد على قواعد أهل المدينة، وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015