في صفحة [731]-هذه قفزة بعيدة مراعاة للوقت- ذكر أن الحامل لا تحيض، وذلك بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة} قال استنبط أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم، يكون دم فساد بمنزلة الإستحاضة، تصوم وتصلي، وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء.
فذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنخعي والحكم وحماد والزهري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر والإمام أحمد في المشهور من مذهبه، والشافعي في أحد قوليه، إلى أنه ليس دم حيض ".
ثم ذكر من قالوا بالقول الآخر: وأنه دم حيض، والقول الأول: هو مذهب سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، فإنه يفتي بأنه ليس بحيض فيما أذكر من فتاواه.