تحريم بيع الماء

وفي صفحة [800] تكلم عن بيع الماء وأنه حرام، فقال: وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه، بذله بغير عوض، ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته، وليس لصاحب الماء منعه من ذلك… إلى آخر ما قال.

الطريف في هذه المسألة: أن العلماء لما تكلموا في موضوع التيمم -وقد ذكرته قبل قليل- قالوا: إن وجد الماء بقيمة المثل اشتراه، قال الإمام ابن حزم في كتاب المحلى لا يجوز له أن يشتري الماء، ولو وجده بقيمة المثل أو أقل من ذلك، بل لو اشترى ماءً بقيمة المثل أو أقل ثم توضأ به، فإنه لا يجزؤه ذلك، إلا أن يتيمم، قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم بيع الماء، فبيعه حرام وشراؤه حرام، وهذا عقد باطل ولا يجوز له أن يستعمل هذا الماء.

لكن بقي أن يقال -رداً على ابن حزم إن هذا الإنسان وإن كان بيعه حراماً، فلنفترض أنه أخذ الماء وتوضأ به، من غير بيع؛ لأنه يجب على صاحبه أن يبذله له إن لم يكن في حاجته، فيكون وضوؤه حينئذٍ صحيحاً، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015