في صفحة [324] ذكر المصنف رحمه الله عدم مشروعية قضاء الوتر فقال: " ولم يكن صلى الله عليه وسلم، يدع قيام الليل حضراً ولا سفراً، وكان إذا غلبه نوم أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى، لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وتراً، كما أن المغرب أخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل، وصُلِّيتِ الصبح؛ لم يقع الوتر موقعه، هذا معنى كلامه إلى آخر ما قال " ولكن ذكر عدد من أهل العلم ونقل عن جمع من الصحابة، أن الإنسان له أن يوتر آخر الليل، قبيل الفجر ولو أدركه الفجر، أو مع الأذان، سواء أكان هذا الوتر أداءً أم قضاءً، فمن قام قبيل الأذان، أوتر ولو أذن وهو في أثناء الوتر، وكذلك من أراد أن يوتر مع الأذان، فلا بأس بذلك إذا لم يكن هذا من عادته، بل تأخر يوماً فاستيقظ مع الأذان.
فأوتر فلا بأس، وإن لم يوتر، فإنه يشرع له أن يصلي له من النهار ما شاء شفعاً، ركعتين أو أربع أو ست أو غير ذلك.