Q يسأل كثيرٌ من الناس عن حكم طواف الوداعِ للعمرة؟
صلى الله عليه وسلم طواف الوداع بالنسبة للحج فرضٌ لا شك فيه، وفي حديث ابن عباس في الصحيح [[أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه رخَّص أوخفف عن الحائض والنفساء]] أما بالنسبة للعمرة فقد اختلف أهل العلم، والجمهور على أنه لا يجب على المعتمر طواف وداعٍ، فإن طاف للوداع فحسن، وإن ترك فلا شيء عليه، وهذا هو الذي تسانده ظواهر النصوص، والله تبارك وتعالى أعلم.
إذاً لا يجب على المعتمر طواف وداعٍ، إن وادع فحسن، وإن ترك فلا شيء عليه، وذهب بعض أهل العلم، إلى وجوب ذلك، فطواف الوداع -على كل حال- فيه خروج من الخلاف، لكن الذي يظهر ويترجح: أنه إن ترك طواف الوداع لحاجة أو استعجالٍ أو غير ذلك من الأسباب؛ فلا شيء عليه.