Q تسأل كثيرٌ من النساء عن حكم طوافها وهي حائض، أو أدائها للعمرة وهي حائض؟
صلى الله عليه وسلم قد سبق أن بينت أنها تحرم بالعمرة، أي تلبي بالعمرة وتحرم وهي حائض، ولكن لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ل عائشة كما في الصحيح: {غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري} فلا تطوف بالبيت حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل بعد ذلك، وتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرها، من كل جديلة أو ظفيرة قدر أنملة.
ولا يجوز لها الطواف وهي حائض، إلا لضرورة عند بعض أهل العلم، والضرورة تقدر بقدرها.
فلو كانت امرأة أتت من مكانٍ بعيد، ولا تستطيع البقاء حتى تطهر، ومحرمها ورفقتها لا يمكن أن يجلسوا معها، وإذا ذهبت لا تستطيع الرجوع أيضاً، وليس هناك وسيلة لرفع الحيض؛ لأن هناك الآن وسائل طبية من الممكن أن يرتفع الحيض بها، فتطوف وهي طاهرة، فإذا تعذر ذلك كله أصبحت بين خيارين؛ إما أن تجلس في مكة وتذهب الرفقة، وقد ينالها من جراء ذلك ضررٌ عظيم، أو أن تذهب وهي لم تقضِ عمرتها، فأفتى حينئذٍ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجماعةٌ من علمائنا المعاصرين، بأنها تتحفظ ثم تطوف، وهذا يعتبر من أجل الضرورة القصوى فحسب.