حكم بيع الأفلام والمجلات المنحرفة

Q ما حكم بيع الأفلام والمجلات التي تحمل صوراً فاضحة؟

صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أننا نعلم جميعاً مثلاً أن بيع الخمر حرام لأنها حرام، فكذلك يجب أن نعلم أن بيع كل شيءٍ حرمه الله عز وجل، فهو لا يجوز، فبيع هذه الأفلام لا يجوز، والكِسب الذي يكسبه صاحب المحل من وراء هذا الكسب يأكله سحتاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أيما جسدٍ نبت على سحتٍ فالنار أولى به} .

ولذلك فإنني أنادي الإخوة المصلين الذين يترددون على المساجد، وهم في الوقت نفسه يروجون في أوساط المسلمين مجلات خليعة أو أفلاماً خليعة، أو يبيعون الدخان، أو غيره من الأشياء المحرمة إلى أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم فلا يأكلوا شيئاً حراماً، وفي أزواجهم وأولادهم فلا يطعموهم شيئاً حراماً، وهذا المال يَمْحَقُهُ الله عز وجل، ويُبارك في المال الحلال الطيب ولو كان قليلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015