الحكم الثاني: إذا عقد له وهو يصلي -كان يصلي وكان مسلماً- ولكن بعد أن تزوج وأصبحت المرأة في عصمته ترك الصلاة، فما الحكم؟ إذا ترك الصلاة فسخ النكاح دون الحاجة إلى طلاق؛ لأن الطلاق للمسلم أما الكافر فماذا يطلق؟ لا طلاق له وإنما ينفسخ النكاح، ولا تحل له الزوجة، ولا يجوز لها أن تبقى ليطأها، فإذا وطئها فإنما كافرٌ يطأ مؤمنة، ولا يجوز لوليها -أبيها أو أخيها- إذا علم أن زوجها لا يصلي لا يجوز له أن يدعها في بيته، فإذا رضي فإنما يرضى أن يُزنى ببنته أو أخته، ومن يرضى بهذا؟! كافر تدعه يزني بعرضك؟! لا إله إلا الله! لا يجوز {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141] الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فلا يجوز أن يعلو كافر على مسلمة، هذا الحكم الثاني.