الحكم الشرعي الأول: أن تاركها لا يجوز أن يُزوج من المسلمات، فإذا جاءك من يخطب عندك فاسأل وابحث في المسجد هل هو يصلي؟ إذا قالوا: يصلي فهو مسلم، وإذا سألت وقالوا: لا يصلي فلا تفكر فيه ولا تبالِ به فهو كافر، فكيف تزوج كافراً؟ إذا جاءك يهودي أو نصراني وأعطاك عشرة مليون ريال وقال: أنا ديانتي يهودية لكن أُعطيك عشرة مليون ريال على أن تزوجني ابنتك؟ هل تزوجه؟ والله لو يعطيك ألف ألف مليون وأنت مسلم لا تزوج يهودياً ولا نصرانياً، وتارك الصلاة كافر وألعن من اليهودي والنصراني، فاليهودي والنصراني له أحكام شرعية في دين الله أخف من المرتد والكافر، وسأبينها لكم إن شاء الله.
فنقول: أولاً: لا يصح أن يُزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالعقد فاسد والنكاح باطل؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10] فلا يجوز ذلك، وإذا علمت أن هذه مؤمنة لا ترجعها لكافر، فلا هي تحل له ولا هو يحل لها، وهذه نزلت في سورة الممتحنة لما جاءت المؤمنات يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10] هذا أول حكم من أحكام تارك الصلاة.