Q والدي زوج رجلاً بأختي، والرجل زوجني أخته، والبنات راضيات وسعيدات، وأنا والرجل الذي تزوج راضيان، وقد رزقنا بأولاد.
فما حكم هذا الزواج؟ علماً بأنه يوجد شرط: بأن كل واحد يزوج الثاني، وما حكم النكاح؟
صلى الله عليه وسلم هذا النكاح باطل واسمه: نكاح الشغار، وهو حرام، ولو كن راضيات وسعيدات، ولو كان فيه مهر، ما دام فيه شرط بأنك لا تزوجني إلا إذا زوجتك، فهذا هو الشغار، ولهذا ينبغي لصاحب هذا السؤال أن يصحح الوضع من الليلة؛ لأن حياتهم الآن قائمة على الحرام، والأولاد الله أعلم بحكمهم، والحياة كلها شر ولعنة -والعياذ بالله- عليهم أن يذهبوا إلى قاضي الجهة الشرعية التي عندهم ويصححوا الوضع، ويؤتى بالزوجات، ويعاد العقد من جديد ليصبح عقداً شرعياً، أما العقد الأول الذي فيه شرط المبادلة، فإنه شرط فاسد والنكاح باطل وهو نكاح الشغار.
وإذا ماتت إحداهما فليجددوا للتي ما زالت حية، والتي قد ماتت نسأل الله أن يتوب عليه وعليها.
أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.