Q كنت قاصداً العمرة ولما أحرمت من الميقات كان وصولي وقت صلاة من الصلوات الخمس فصليت ثم اكتفيت بها فقيل لي لابد من صلاة ركعتين فهل هذا صحيح؟
صلى الله عليه وسلم لا، ليس بصحيح، والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل محرماً بعد أن أدى الفريضة فهذا هديه، فإذا صليت فريضةً في ميقاتٍ من المواقيت فإنك تحرم بعده، أما إذا أتيت على غير فريضة، فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الركعتين فمنهم من قال: لا أصل لها، فإذا أتيت في غير الفريضة فتحرم من الميقات ولا تصل ركعتين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وإنما صلى الفريضة، فإما أن تصلي الفريضة إن كنت جئت في وقتها، فإن لم يكن فلا تصل.
ومن أهل العلم -وهم الجمهور- من قال: يصلي ركعتين قياساً على صلاة الفرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صادف وقت فرضٍ أحرم بعده ولما لم يصادف الإنسان وقت فرضٍ فليصلِ نفلاً تشبهاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز والكثير من العلماء المحققين أنه يصلي بعد إحرامه.
لكن أن تصلي فريضة وبعدها تصلي نافلة فهذا خطأ ولم يقل به أحد من العلماء.