Q إذا قال رجل لامرأته: (عليّ الطلاق).
هل تكون هذه المرأة طالقاً أم لا؟ وأضيف أيها الشيخ إن بعض الرجال يستخدم هذه الكلمة في حلفه غالباً، فما توجيهكم لهؤلاء؟
صلى الله عليه وسلم الحلف بالطلاق لا يجوز؛ لأن (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله) وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق فقد علق طلاقها على هذا الشيء الذي حلف عليه، وهذا الذي يسميه العلماء الطلاق المعلق، فإن وقع هذا الشيء وقع الطلاق، كأن يقول لامرأته: عليّ الطلاق ما تخرجي لأهلك، إن الله جعل الطلاق في يده لكن من حماقته جعل الطلاق في يد المرأة، بحيث لو أرادت أن تطلق نفسها تذهب، أو كأن يعزم أناساً ويقول: عليَّ الطلاق أن تموت شاتكم أو أن أذبح لكم، فيذهبون، إذا ذهبوا وما ماتت شاتهم ولا ذبح لهم أيضاً وقع الطلاق، هذا يسمونه الطلاق المعلق، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وفتوى هيئه كبار العلماء.
وهناك تحفظ لبعض العلماء ومنهم عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: يسأل عن نيته أثناء الطلاق: فإن كانت نيته الطلاق وقع، إذا وقع ما حلف عليه، وإن لم يكن في نيته الطلاق وإنما في نيته المنع فهي كفارة يمين.
هذا القول قال به الشيخ عبد العزيز بن باز ومعه بعض العلماء، لكن الذي عليه جماهير العلماء، والأئمة الأربعة، وكثير من العلماء أنه يقع الطلاق، وقد ناقشت سماحته رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة وقلت له: يا شيخ كيف نسأل الرجل نقول: نيتك الطلاق أو نيتك اليمين وهو يطلق؟ وهل يفتقر الطلاق إلى النية؟ والحديث في السنن: (ثلاث جدهن جد، وهزلن جد) فلو أن شخصاً جالس مع زوجته يتعشون ويريد يسامرها أو يضحك معها أو يمزح أو يريد يفجعها قال: أنت مطلقة.
ما رأيكم في هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ رغم أن نيته ليست الطلاق بل نيته المزاح، قلت للشيخ هذا الكلام، فسر به لكنه قال لي مأخذاً بعيداً قال: أحياناً يطلق الإنسان وليس للزوجة علم، يعني: هي في بيتها مع أولادها وهو ذهب يشتري لهم تيساً وتخاصم هو وصاحب التيس وطلق أنه يشتريه، وبعد ذلك ذاك قال: والله ما أبيعه، طلق أنه ما يبيعه، فماذا نعمل بهذه المرأة المسكينة إذا قلنا لها: وقع هذا الطلاق، وقع الطلاق عليها بغير ذنب، يقول: فبمثل هذه الحالة نرى ألا يقع حفاظاً عليها، فهذه نظرة من نظرات البعد والرحمة بالأمة، وهذا ما تميز به سماحته رحمة الله تعالى عليه.