Q ما حكم الرقصات الشعبية، مثل: العرضة وغيرها من الرقصات التي في أبها وقراها؟
صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يتكرر باستمرار، الرقصة -يا أخوان- اسمها: رقص، ومن اسمها يدل على أنها غير مطلوبة، والمسلم ما خلق ليرقص؛ ولكن قال بعض أهل العلم: إذا كانت العرضة أو الرقصة حربية، يعني: لظروف قتال، ومن أجل دعوة الناس واستلهاب عواطفهم واستنفارهم للقتال في سبيل الله؛ فقد جوزوا ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لـ عائشة أن ترى رقصة الأحباش -والحديث في صحيح البخاري - لما قدموا عليه وكانوا يرتجزون، وقد أتوا ليسلموا ويرجعوا بعد ذلك ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل، فرآهم فأقرهم.
فإن كانت رقصة قتال فليس هناك مانع، وأما رقصة لغير قتال مثل رقصاتنا الآن فلا، فالمسلم ليس له رقصة إلا على ظهور الجياد في سبيل الله تعالى، أما أن يرقص مثل المرأة طول الليلة والقدس تحت أيدي اليهود والمسلمون في هذه الضائقة التي لا يعلمها إلا الله، ويقول: رقص شعبي أو غير شعبي، لا ترقص أبداً إلا في ساحات الجهاد، أما هناك فارقص؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عكاشة بن محصن وقد أخذ السيف وجاء يرتجز بمشية فيها خيلاء وفيها كبرياء، قال: (إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن) أي: في مواطن القتال.