Q هل يجوز قراءة القرآن أو مس المصحف من غير وضوء، أي: من حدث أصغر.
أرجو الإفادة؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز قراءة القرآن على نية التعبد إلا والإنسان طاهر؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:77 - 79] وبعض الناس عنده تفسير سطحي لا أعلم من أين أتى به، يقول: إن المطهرين هنا هم الملائكة، والملائكة تمس المصحف! الملائكة لا تمس المصحف ولا تأتيه فأنت الذي تمسه: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79] فتجب الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر والأكبر، وجوّز أهل العلم لطالب العلم ولمدرس القرآن أن يمس المصحف ولو كان محدثاً حدثاً أصغر لصعوبة الاحتراز من ذلك؛ ولأن فيه مشقة.
فمدرس القرآن أو طالب القرآن متعلق به من الصباح إلى الظهر ولا يستطيع أن يظل دائماً محتفظاً بطهارته، فإنه يعفى عنه أن يمس المصحف ولو كان محدثاً، أما حمل القرآن وقراءته على نية التعبد؛ فإنه لا بد أن تكون طاهراً؛ لأن القرآن جزء من الصلاة؛ فيقاس عليها: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79].