الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها

Q أنا امرأة مات زوجي منذ عشرة أيام وأنا أريد أن أتم العدة في بيت زوجي، وبعض الناس يقولون: لا أخرج من غرفتي ولا أنزل ولا أري النساء شعري, ولا أغتسل إلا يوم الخميس, ولا ألبس إلا ملابس سوداء, فما رأيكم؟

صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ليس عليها دليل, المرأة من الناحية الشرعية إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام في البيت الذي بلغها فيه الوفاة -بيت زوجها- ولا تنتقل منه حتى تنتهي الأربعة الأشهر والعشرة الأيام, ولا تنتقل ولا تخرج إلا لما لا بد منه مثل المستشفى، أو إذا كانت معلمة فيجوز أن تخرج لأداء الوظيفة وترجع, وأيضاً إذا اقتضى حضورها إلى المحكمة لعمل وكالة أو لإثبات صك وراثة, فإنها تذهب ولا حرج.

أما أن تخرج للعزائم أو للتمشيات أو التسوق فهذا ممنوع, وإنما تمكث في بيتها.

أما أثناء مكثها في بيتها فيجوز لها أن تخرج في فناء بيتها وتصعد سطح المنزل, ويجوز لها أن تغتسل في كل يوم وفي كل ليلة, ولكنها تجتنب أشياء: أولاً: تجتنب وسائل الزينة كلها من الذهب والخضاب والحناء والكحل والملابس المزركشة ووسائل الطيب, ولكنها يجوز أن تغتسل بالصابون ولو كان فيه رائحة طيب, هذه هي العدة.

أما أنها تلبس ملابس سوداء كما يقولون, أو لا تظهر على السطح من أجل ألا يراها القمر؛ لأن في القمر رجال قاعدون كما يقولون, أو لا تخرج في الحوش, أو لا ترد على التليفون, ولا تري النساء شعرها هذا كله ليس له دليل, وليس له أساس وغير مشروع، والذي ذكرنا هو الذي يلزم المرأة فقط, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضها عن زوجها بخير, وأن يرزقها الصبر وأن يحسن خاتمة الميت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015