Q ما حكم الواسطة من أجل التوظيف في مهنة معلمة، مع العلم أن هذه الواسطة هي قيمة مقدارها عشرة آلاف ريال، وأن هذا الرجل الذي يقوم بالواسطة كان قديماً يشتغل في الرئاسة، وبعد ذلك ذهب من الرئاسة، وإنني لا أعلم هل عندما أدفع له القيمة يستحق أن يشتغل مع أحد آخر ويعطيه نصف القيمة ولا أدري هل هو يتعب أثناء هذا العمل أم لا؟
صلى الله عليه وسلم الظاهر لي أنه لا يتعب وأنه يعطي الموظف نصف القيمة على حد قول إمام الحنشل: (الشرط أربعون لنا عشرون ولكم عشرون) فلا يجوز.