كيفية فراق الزوجة لزوجها إذا ظهر أنها أخته من الرضاع

Q رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة ففسخت منه، فهل تعتد منه عدة مطلقة أم تستبرأ بحيضة، وإن كانت لا تحيض لصغرها فهل عليها عدة في هذه الحال؟

صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نقول: فسخت منه، بل نقول: فرق بينهما؛ لأن الفسخ فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015