تقسيم الغلة بين المالك والزارع

Q رجل زرع الأرض وحصدها قبل رجوع الأرض إلى مالكه، فهل يكون معاملته مثل مسألة الفرس؟

صلى الله عليه وسلم لا.

الزرع يكون للغاصب، لكن عليه أجرة الأرض، ثم الأجرة هذه هل نقول: عليه أجرتها دراهم أو عليه أجرتها بحيث يضمن ما تزرع به مزارعة مثل ثلث الزرع أو ربع الزرع أو أكثر أقل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015