تزويج البنت مقابل منفعة لوالدها

Q عفي رجل من القتل العمد من قتله قصاصاً إلى الدية بشرط أن يزوج ابنته أخا المقتول، هل يصح إذا وافق القاتل؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يجعل البضع عوضاً في معاوضة، ولهذا منع من نكاح الشغار لهذا السبب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015