Q أحد الإخوة من زملائنا ذهب إلى العمرة وعاد إلى المدينة، وهو يمني, ويقول: إذا أتيتُ داخلاً مرة ثانية، يعني: جاء بعمرة في شوال، ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام، يقول: على أساس ألا يُختم الجواز حجاً أو كذا! الشيخ: لا يجوز، إلا إن كان غير حاج.
السائل: لا، سيحج.
الشيخ: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام.
السائل: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام؟ الشيخ: نعم.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!