Q لو صلت المرأة بأي شيء غير الخمار؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تصلي المرأة بخمار، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لحائض إلا بخمار) (لا) و (إلا) نحن قلنا: إن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، إذاً لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بخمار، أن تدلي بفوطة على رأسها فهذا لا ينفع، كل هذه الأشياء لا تصلح.