الموضوع الرابع: في الأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار وغيرهم فيها على وجه العموم، وهي أربعة أنواع: النوع الأول: أمور العقائد، وهي أخطر أمور التشبه، والتشبه فيها كفر وشرك، مثل تقديس الصالحين، ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ومثل ادعاء البنوة أو الأبوة لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى لله كما قالت النصارى: المسيح ابن الله، وكما قالت اليهود: عزير ابن الله، وكذلك التفرق في الدين، والحكم بغير ما أنزل الله، وما يتفرع عن ذلك من أمور شركية، فإن هذا من الأمور العقدية.
والنوع الثاني: ما يتعلق بالأعياد، والأعياد وإن كانت قد تدخل في العبادات أحياناً وقد تكون من قبيل العادات أحياناً إلا أنها خصت في الشرع بنصوص كثيرة لأهميتها، خُصت بالنسبة للنهي عن التشبه بالكفار فيها، وخُصت أيضا بقصر المسلمين على عيدين في السنة، فأعياد الميلاد، والأعياد الوطنية، والاحتفالات المنتظمة التي تأخذ يوماً في السنة أو يوماً في الشهر أو يوماً دورياً يتكرر تلتزم به الأمة، كل ذل من أمور التشبه الصريحة التي وردت فيها النصوص.
النوع الثالث: العبادات، وقد وردت في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أمور كثيرة في العبادات -ستأتي نماذج منها- نهينا عن التشبه بالكفار فيها، كتأخير صلاة المغرب، وكترك السحور وتأخير الفطور ونحو ذلك.
النوع الرابع: في العادات والأخلاق والسلوك، كاللباس، وهذا يسمى الهدي الظاهر والهدي الظاهر، هو الهيئة واللباس وأنماط السلوك والأخلاق، فقد ورد أيضاً النهي صريحاً عن هذه الأمور على جهة الإجمال والتفصيل، كالنهي عن حلق اللحى، وعن اتخاذ آنية الذهب، وعن لبس ما هو من شعار الكفار، وعن التبرج وعن الاختلاط وعن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ونحو ذلك من العادات.