حكم العمليات الانتحارية

Q ما قولكم في الذين يفجرون أنفسهم؟

صلى الله عليه وسلم الذي يفجر نفسه في فلسطين يعد قاتلاً لنفسه، إلا إذا قتل نصف اليهود، أو قتل ربع اليهود.

وقد بينت أن هناك ضوابط خمسة لابد أن تتوافر فيمن يفعل ذلك وإلا سيقع تحت قول الله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195].

لأن المتفجر الذي يربط نفسه بالمتفجرات سيموت يقيناً، وأما الذين يحتجون بقول أبي أيوب الأنصاري: إنكم تضعون هذه الآية: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] في غير موضعها، فقد كنا -يعني: أهل جهاد- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انشغلنا بالزرع، فأنزل الله هذه الآية، وكان الواحد منا يشق الصف كما كان يفعل الزبير وغيره ويقاتل.

وقال البراء بن مالك: احملوني، فذهب وفتح الحديقة.

فنقول: كل هذه الأدلة صحيحة وجيدة لكنها بعيدة بعض الشيء عن محل النزاع، والقياس فيها قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، فـ الزبير لما كان يشق الصف ويضرب عن اليمين واليسار كان لا يستيقن موته، وأما الذي يربط نفسه بالمتفجرات فهذا مستيقن من موته، فيدخل تحت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء:29]، وقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]، فالقياس الذي ذكروه لا يصح، والصحيح الراجح في ذلك: أنه إن أراد أن يفعل ذلك ويتجرأ على أن يضيع نفسه الغالية عند الله جل في علاه فلابد أن يفعل كما فعل صاحب الأخدود، وهذا إن نزل منزلة صاحب الأخدود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015