أفرد الفقهاء للنكاح كتاباً وأسموه كتاب النكاح، والكتاب: فعال بمعنى: مفعول أي: مكتوب.
النكاح: لغة: الضم والجمع، وقد اختلف الفقهاء هل هو حقيقة في عقد النكاح أم حقيقة في الجماع؟ وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال، والصحيح الراجح الذي تدل عليه الآثار أنه حقيقة في العقد، ومجاز في الوطء، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب:49]، ففيها دلالة صريحة على أن المقصود بقوله: ((نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)) أي: كسبتم أو عقدتم هذا العقد عليهن.
وقد فرق بينهما بعض الفضلاء والعلماء فقال: إذا قيل: نكحت بنت فلان أو أخت فلان، قصد بذلك العقد، وإذا قيل: نكح امرأته قصد بذلك الوطء والجماع.
وشرعاً: هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة أو حل استمتاع الزوجين كل منهما بالآخر على وجه مقصود.
وقوله: على وجه مقصود بمعنى أن هناك أموراً محظورة لا يستطيع المرء أن يستمتع بها مثل الجماع في الدبر، فهو ممنوع ومحرم على الزوج أن يفعل ذلك مع زوجته.