قعد الفقهاء قاعدة وهي: كل ما دخل الجوف فهو يفطر الصائم؛ ولذلك يقولون: إن أي شيء دخل في الإحليل أو في الدبر يفطر, حتى قال بعض الشافعية: من استنجى فأدخل إصبعه في دبره فقد أفطر, والمرأة عندما تستنجي إذا أدخلت أصبعها في الفرج تفطر، والإمام النووي في المجموع يقول: ولو ضرب رجل صائماً بسكين فدخلت في أمعائه أو دخلت في بطنه فقد أفطر, والصحيح الراجح: أن هذه القاعدة ليست على عمومها، ولا دليل عليها، فإن الله أناط الحكم بالطعام والشراب, والمنفذ الذي يدخلان منه: هو الفم، ومثله الأنف, فأي شيء يدخل من الأنف أو الفم فهو الذي يفطر فقط, فمن وضع كحلاً في العين فوجد الطعم في حلقه لا يفطر, أو في الأذن فوجد طعمه لا يفطر, ولا شيء يفطر إلا ما دخل من الفم أو العين.
والإبر لا تفطر إلا إذا كانت من الإبر المغذية التي تقوم مقام الغذاء؛ لأنها بمعنى الغذاء.