المطلب الثالث: ما هي علة التحريم في البيوع المذكورة؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة، ونهى عن شرطين في بيع أو بيع وسلف، فما علة هذا التحريم؟ إنّ المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوي وشروحها العديدة يجد أن تحريم البيعتين في بيعة مردُّه إلى جهالة الثمن الذي تم به البيع، فقول البائع: أبيعه لك معجل بعشرة وإلى أجل بعشرين، فيقول المشتري: أنا موافق على أي البيعتين، بدون أن يبين أي البيعتين قد أمضى، فإلى هذا الحد فالبيع غير صحيح، وهو محرم، وهو داخل في بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة، وشرطين في بيع، والعلة هي جهالة الثمن الذي تم به البيع، وهذه الجهالة هي نوع من الغرر الذي يؤثر في صحة العقد.
يقول الإمام الترمذي بعد ما ذكر حديث (بيعتين في بيعة): وفسره بعض أهل العلم أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، يعني: وقد جزم وقطع واختار ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كان العقدة على أحدهما.
فهذا القول يفيد أن علة النهي هي جهل المتعاقدين بالثمن؛ إذ إنه يقبض السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن الذي تم به البيع هو المعجل أو المؤجل، أما إذا انتفت العلة بأن حدد المشتري أيَّ الثمنين اختار لإتمام العقد به فإن العقد يصح؛ لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة، وهذه العلة هي التي نص عليها الخطابي والصنعاني والشوكاني وصاحب (بذل المجهود) وصاحب (فتح العلام).
وهذه العلة هي أيضاً عند علماء الحديث، وهي أيضاً نفسها عند الفقهاء، فعند فقهاء الأحناف: يقول السرخسي في شأن علة النهي: وإذا اشترى شيئاً إلى أجلين وتفرقا على ذلك لم يجز، وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جاز.
وقال في موضع آخر بعد بيان معنى بيعتين في بيعة: فهو فاسد؛ لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم، فإن كانا يتبايعان بينهما ولم يفترقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شروط الصحة.
فهذا ظاهر في أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما في معناهما: عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد، مما يعني أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعرف الثمن فإن البيع يصح.
وعامة فقهاء الأحناف يقولون نفس هذا الكلام.
وكذلك فقهاء المالكية، قال الدسوقي: وهو أن يبيع السلعة بتاً -أي: نقداً- بعشرة، أو أكثر لأجل معين، ويأخذها المشتري على السكوت ولم يعين أحد الأمرين، اختاره بعد أخذها، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع، وهناك عبارات أخرى للمالكية بنفس هذا المعنى لا نطيل بذكرها.
والمتتبع لعبارات فقهاء المذهب الشافعي يجد أنها تكاد تُطبِق على اعتبار الجهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هي علة تحريم الأنواع التي نحن بصددها من البيوع، سواء كان ذلك بطريق الصراحة أو الدلالة، فيقول أبو إسحاق الشيرازي بعد بيان معنى بيعتين في بيعة: والبيع باطل؛ لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، وهو باطل، أما لو قال: بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة فيصح العقد، وإلى مثل هذا ذهب الشافعي وابن الرفعة.
كذلك الفقه الحنبلي يقول العبدلي في شأن العلة: لا يصح ما لم يتفرقا على أحدهما، أي: الثمن المعجل أو المؤجل، وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد، وعليه جمهور أصحابه، وقطع به كثير منهم.
يقول ابن القيم: وليس هاهنا ربا، ولا جهالة، ولا غرر، ولا قمار، ولا شيء من المفاسد.
يعني: إذا افترقا وقد بيَّن أي البيعتين اختار.
يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا بأس أن يقول في السلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا، وتحديد أي البيعتين قد أمضى.
ويقول الأوزاعي: لا بأس بذلك، يعني: بيعتين في بيعة، ولكن لا يفارقه حتى يُباتّه بأحد الثمنين، أي: حتى يقطع بأحد الثمنين.
إذاً: خلاصة الكلام: أن علة عدم جواز البيعتين في بيعة -مع تفاوت عبارات العلماء والمحدثين- لا تخرج عن جهل الثمن الذي تم العقد عليه، أو سد ذريعة الربا كما عند المالكية.
وعلى هذا الأساس: إذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشتري ثمنين: أحدهما عاجل والآخر آجل أكثر منه، فيختار المشتري واحداً منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد؛ فإن هذا النوع يكون جائزاً شرعاً.