المذهب الظاهري

يقول ابن حزم في (المحلى): ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه، وقد أحسن؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكذلك من كسر صليباً.

وقال: وإنما الواجب في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكسر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015