Q متى يخرج المسلم زكاة الفطر؟ وكم مقدارها؟ وعلى من تجب؟
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تخرج في آخر رمضان، وبعض الناس يظن أنه يجوز إخراج زكاة أو صدقة الفطر في جميع الشهر، والصحيح أن وقت إخراج الفطر إنما هو يوم العيد قبل الصلاة.
أما إخراج الفطرة مالاً أو طعاماً فهو خلاف بين العلماء، لكن المتأمل يجد في إخراج الفطرة طعاماً حكم كثيرة، فمن جملتها: أن بعض البلاد لو أعطيت الفقير بها مالاً لخزنه ولم ينفقه على أولاده، ويبقى الحال هو الحال.
ومنها: أن المال يخرج من يدك إلى يد الفقير، ولا يشعر به أحد.
ومنها: من أن تظهر هذه الشعيرة وتبرز، فتتجسم هذه الأموال في كمية ضخمة من الطعام تنقل وتحمل ويطاف بها للفقراء، فتراها الزوجة والأولاد، فيعرفون أن لهم إخواناً، فيشعرون بشعورهم، ويحسون بإحساسهم، والبلاد التي عندها فقر عند ما يأتيهم الزبيب، والتمر، والأقط، والطحين، ويرونه بأعينهم، فيفرحون به فرحاً كبيراً، وقد يكونون لا يشاهدونه هذا ولا يشاهدوه إلا في هذه الأيام، فالرجل البخيل لا يستطيع بعد أن يري أهله الطعام ويقر بين أيديهم ثم يخرجه من البيت، وهذه حكمة من الحكم.
ومنها: أن للإسلام هدفاً في تنشيط العلاقات التجارية، فعند ما يشتري كل رجل قادر على الإطعام تزيد بذلك التجارة، فمثلاً في الكويت يشترى حوالي مليون صاع خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، وهذا يحدث نشاطاً للتجار في البلد، وفي مصر يشترى ثلاثين مليون صاع، وهذه الأمور تقوي العلاقات التجارية، فهناك حكم عظمية قد لا نعلمها فلا أن نستدرك على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: الأنفع للفقير والمسكين أن نخرجها مالاً، فالمال كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أمر بإخراجها طعاماً.
والزكاة يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، كزوجته وأولاده وخادمه الصغير والكبير، ولو ولد قبل رمضان ثم بقي بعد رمضان يوماً واحداً، فيخرج عنه زكاة، ويخرجها عمن يصوم لا يصوم ممن تلزمه نفقتهم.
وهناك أمر آخر بالنسبة للذين يخرجون زكاة الفطر وهو أنه لا يشترط في المخرج أن يكون غنياً، بل الغني والفقير عليهما الإخراج، بشرط أن يفضُل على ما يكفيه اليوم والليلة صاع، فأي إنسان عنده فائض عن كفايته وكفاية أولاده وأسرته في يوم وليلة فينبغي أن يخرج زكاة الفطر.
والفقير الذي عنده كفاية يوم وليلة، أو كفاية أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، وليس عنده ما يكفيه السنة، فيجوز أن نعطيه زكاة الفطر، ويجب عليه أيضاً أن يخرج صدقة الفطر إذا كان عنده الفائض عن قوت يوم وليلة.