جاء في حديث الزكاة في كتاب أبي بكر الصديق الذي كتبه في الصدقات،. . . . . . . . . في كتابه في الصدقات التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: "في الإبل في سائمتها في كل خمس شاة، في الغنم في سائمتها في كل خمسين شاة" فنص على السوم، وجاء أيضاً في غيره النص على السوم بالنسبة للبقر، فاشترط العلماء في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، آخذاً من هذه النصوص، وأن هذا القيد معتبر، ومفهومه مقصود، بحيث إذا لم تكن هذه البهيمة من الأنعام من الإبل والبقر والغنم سائمة لا زكاة فيها زكاة بهيمة الأنعام، أما إذا أعدت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، سواءً كانت سائمة أو معلوفة.
المقصود أن هذا القيد معتبر عند الجمهور، المالكية يرون أن السوم ليس بشرط، طيب "في سائمتها" ماذا نقول في هذا الوصف؟ خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب بهيمة الأنعام في عصر النبوة سائمة، فلا مفهوم له.
هذا موجود عند أهل العلم وبكثرة، فتجد من أهل العلم من يرى أن الوصف مؤثر وله مفهوم، ومنهم من يلغي المفهوم لمعارض عنده، متى نحتاج إلى إلغاء المفهوم؟ المفهوم جماهير أهل العلم يعملون به، نعم مفهوم المخالفة معمول به عند الجمهور؛ لكن متى يلغى المفهوم؟ يلغى المفهوم إذا عورض بمنطوق أقوى منه، يعني في قوله -جل وعلا-: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنك لو استغفرت واحد وسبعين مرة أنه يغفر لهم؛ لكن هذا المفهوم معارضه به بقوله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء] فالمفهوم ملغى، النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة، مفهومه أنه لو كان ضعف واحد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لكن هذا المفهوم ملغى، بدليل أنه معارض بمنطوق أقوى منه، فيحتاج لمثل هذا عند المعارضة، نسأل الله -جل وعلا- التوفيق والإعانة للجميع.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.