يطلق بعض العلماء أن مسائل الاختلاف لا ينكر فيها، لا إنكار في مسائل الاختلاف، وإنما الإنكار في المسائل التي اتفق عليها، بعضهم يطلق هذا كالنووي في شرح مسلم، والسيوطي في الأشباه والنظائر وغيرهم يطلقون، كثير ممن يصرح بهذا، لكن ما المراد بالخلاف الذي لا ينكر؟ المراد به الخلاف المعتبر المعتمد على نص، استثنوا من ذلك بعض الصور، منها: أن يكون القول بعيد المأخذ، بعيد المأخذ، فلا ينظر إلى الخلاف الشاذ، يعني عندك مثلاً الحنفية يقولون: المحلل مأجور، فاعل خير، أيش معنى المحلل؟ الذي ينكح زوجة المطلق ثلاثاً لتحل له، يقولون: هذا مأجور، فإذا وجدنا محلل على ضوء هذا ننكر عليه أو ما ننكر، لأن الحنفية خالفوا؟ الذي بلغه الخبر اللعن الذي بلغه اللعن، لا ينكر؟ ينكر، لأن هذا الخلاف مخالف لنص صريح، وهو قول شاذ، الخلاف الذي يرجح الحاكم أحد طرفيه، يعني في مسألة خلاف ثم يفتي بعض العلماء بأحد الأقوال ويتبناه الإمام، الحاكم، يرتفع الخلاف، ويقررون أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن شيخ الإسلام قد يقيد هذه القاعدة، يقيدها بما يعرفه الحاكم، ويكون له نظر في المسألة، أما الحاكم الذي ليس له نظر، ولا دخل في هذه المسألة هل حكمه يرفع الخلاف؟ افترضنا أن المسألة مختلف فيها، مسألة الطلاق أو شبهه، ثم جاؤوا إلى قاضي أهل للقضاء، فحكم بأحد القولين، نقول: هذا رفع الخلاف، نثبت الطلاق أو انتفى، لكن عندنا مسألة القرء، هل يراد به الحيض أو الطهر؟ ثم يأتي الحاكم وهو في هذه المسائل لا علم له، هل يرفع الخلاف، إذا قال لا، المراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ شيخ الإسلام يقرر أنه علاقة له بهذه الأمور حتى يكون له نظر في هذه المسألة، الحاكم الذي يرفع قوله الخلاف حكمه يرفع الخلاف، هو الذي له نظر فيه، إذا عمل الناس في بلد ما على قول معتبر له دليله، ومشوا عليه ثم جاء من جاءهم ليريد أن يرفع هذا القول ويوجد فيهم شقاق ونزاع، وإن كان قوله معتبر، ومعمول به في جهات أخرى، مثل هذا لا يلتفت إليه، لا سيما إذا كان العمل هم على عمل فيه احتياط، فمثلاً قد يقول قائل: عندنا الحجاب تغطية الوجه في هذه البلاد هو المعمول به، وهو المعمول به في جميع أقطار المسلمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015