ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وصلى عمر -رضي الله عنه- خارجاً من الحرم، فعمر -رضي الله عنه- لما طاف بالبيت بعد صلاة الصبح صلى الركعتين بذي طوى، لما ارتفعت الشمس، فهذا العمل من عمر -رضي الله عنه- يستفاد منه أن الأمر في الآية لا على سبيل الوجوب، الأمر باتخاذ المقام، ومن المقام مصلى أنه لا على سبيل الوجوب، وإلا لو كان واجباً لانتظر عمر إلى أن ترتفع الشمس وصلى خلفه ركعتين، هذا من جهة.
الأمر الثاني: صنيع عمر يدل على أنه لا يرى الصلاة ولو كانت ذا سبب في أوقات النهي، بدليل أنه أخر الركعتين لما طاف بعد الصبح إلى أن ارتفعت الشمس وصلاهما خارج الحرم، صلاهما بذي طوى، وهل المراد بالحرم في قوله: "خارجاً من الحرم" المراد به المسجد أو المراد به الحرم بعمومه بحدوده؟
طالب:. . . . . . . . .
خارج حدود الحرم، يعني لو طاف في صبح عرفة مثلاً، ثم ركب إلى عرفة وصلى الركعتين بعرفة خارج الحرم، يتفق مع صنيع عمر وإلا لا؟ لا يتفق؛ لأن ذا طوى المعروفة الآن بالزاهر داخل الحرم، والمراد خارجاً من الحرم يعني خارج المسجد، فعلى هذا لو طاف الإنسان في وقت زحام ثم أخر الركعتين إلى سكنه، ما في إشكال، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، أورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وأورد الشارح من حديث جابر أننا ما كنا نطوف مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعد الصبح ولا بعد العصر، كل هذا اهتماماً بأوقات النهي؛ ولكن الطواف لم ينه عنه في وقت النهي، وإنما المنهي عنه الصلاة، فإذا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح أو بعد العصر فإنه يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس وارتفاعها أو إلى غروبها، كما فعل عمر -رضي الله عنه-.