قال البخاري: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" والشاهد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى خلف المقام ركعتين، وسألنا جابر بن عبد الله فقال: "لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة"، وقد روى جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تلا هذه الآية، يعني في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- المخرج في مسلم وغيره النبي -عليه الصلاة والسلام- تلا هذه الآية عند صلاته خلف المقام {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] وإلا فالأصل العموم، {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} في ركعتي الطواف وفي غيرها من الصلوات، يعني اللفظ عام وقصره على سببه عند أهل العلم معمول به وإلا غير معمول به؟ يطبقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهل يشرع كل صلاة خلف المقام أو صلاة الركعتين فقط؟

طالب:. . . . . . . . .

صلى بعد الطواف وعمر قال: "لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى" هل هو في الحج أو في العمرة أو مطلقاً؟ فنزلت الآية.

النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الركعتين وتلا الآية، فدل على أن هناك اقتران بين هاتين الركعتين ركعتي الطواف والمقام؛ لكن هذا لا ينفي أن يصلى خلفه غير هذه الصلاة، لعموم الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015