الذين تجوز إمامتهم هم: الأول: الأعمى، فيصح أن يصلي بالناس، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم مراراً، قيل: ثلاث عشرة مرة ليصلي بالناس لما كان يخرج إلى الغزوات، وأحياناً كان يستخلفه عليه الصلاة والسلام إماماً ووالياً.
الثاني: المخالف في الفروع، فمثلاً مالكي يصلي خلف شافعي أو حنفي يصلي خلف حنبلي والعكس؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مختلفين في اجتهادهم، وكان بعضهم يصلي خلف بعض ولم يزل الناس كذلك.
الثالث: الصبي، فيجوز أن يصلي بمثله.
كذلك يجوز فصل الإمام عن المأموم بنهر صغير أو طريق بما يسمع معه قول الإمام أو مأمومه أو يراه، فمثلاً في الحرمين أو في غيرهما أحياناً قد يكونون في زحام، بحيث إن الناس يصلون وبينهم وبين الحرم شارع.
وأحياناً هنا أيضاً في مساجدنا فإن الناس يضطرون للصلاة خارج جدار أو خارج صحن المسجد، فلا حرج أن يكون الإمام مفصولاً عن المأمومين، بحيث إن المأموم يسمع صوت الإمام، أو يرى الإمام، أو يرى من يرى الإمام، لحديث عائشة قالت: (كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل، -أي نعملها حجرة-، فصلى فيها رسول الله ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته التراويح، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا).
قال الشوكاني رحمة الله عليه: الحديث يدل على أن الحائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة، والعلم عند الله.