Q ما حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها؟
صلى الله عليه وسلم الصلاة في الأوقات المكروهة المنهي عنها، كالصلاة بعد العصر، غير جائزة، فإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فلا يصلي تحية المسجد، وإذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فلا يصلي تحية المسجد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين قال: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس).
وأما القائلون بجواز الصلوات التي لها أسباب، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين).
ولكن القاعدة عند العلماء: أن النهي مقدم على الأمر، فإذا تعارض نهي وأمر، قدم النهي؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خاصة وأن القائلين بجواز صلاة ذوات الأسباب قد نقضوا هذا القول بقول آخر، وهو: أن الصلاة تمنع عند بزوغ الشمس وعند غروبها.
والجواب عليهم: أنه لا فرق بين النهي عن الصلاة عند البزوغ والغروب، والنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح؛ لأن السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يطرد النهي في جميع الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها.
ولكن طالما أن المسألة خلافية فلا ينبغي أن ننكر على من صلى ولا ننكر على من ترك.
وقد روي أن الإمام ابن حزم جاء من جنازة فدخل المسجد قبل المغرب، ثم صلى تحية المسجد، فقام رجل ممن كان في المسجد وقال له: أقعد يا جاهل! فقعد، وفي اليوم التالي، جاء قبل العصر وجلس، فقام رجل وقال له: صل يا جاهل! فلما رأى أنه في كل يوم هو جاهل، طلب العلم، وصار يرد على مالك والشافعي وأبي حنيفة ويغلظ في الرد عليهم.