النظر الحرام لا يبطل الوضوء

Q هل يبطل وضوء من نظر إلى امرأة وهو آت إلى المسجد؟

صلى الله عليه وسلم من نظر إلى امرأة وهو آت إلى المسجد فقد ارتكب محرماً، لكن ليس كل حرام مبطلاً للوضوء.

وهكذا لا ينتقض وضوء من شرب سيجارة أو لبس خاتم ذهب أو شال حرير أو قميصاً أحمر، ولا يبطل وضوءه إلا إذا خرج منه شيء كمذي ونحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015